موضوع: حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل 2012-12-02, 18:29
حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل س هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم ؟ ج يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار ، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر ، وسكوت الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة ، وأمرنا بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك ، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ ، لا يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " . رواه الدارقطني وغيره قاله النووي - رحمه الله - وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة ، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك . والله أعلم . الشيخ ابن باز